ابن فهد الحلي
400
المهذب البارع
--> ( 1 ) لاحظ الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ، ص 301 قال : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا إلى قوله : والذي يقوي في نفسي الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 28 . ( 3 ) سيأتي عن قريب . ( 4 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 401 س 32 قال : والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمته إلى قوله : هذا إذا لم يكن لها ولد . ( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من أرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب . ( 6 ) الكافي : فصل في الإرث ص 374 س 19 قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع . ( 7 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى . ( 8 ) الإستبصار : ج 4 ( 94 ) باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ، ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان ص 154 س 5 قال : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة الخ .